عنوان الفتوى : ضابط الأكل بالمعروف من أموال اليتامى والقصر والسفهاء لمن كان فقيرًا
ما هو الضابط في الأكل بالمعروف من أموال اليتامى والقصر والسفهاء لمن كان فقيرًا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بالأكل بالمعروف اختلف أهل العلم بشأنه, وإليك بعض كلامهم في هذه المسألة.
قال ابن هبيرة في كتاب اختلاف الأئمة العلماء: واتفقوا على أن الوصي مع الغنى لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم، واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة: فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد: أنه لا يأكل بحال، لا قرضًا، ولا غيره. وقال الشافعي، وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين: من أجرة عمله، أو كفايته، وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن أحمد، وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، أي: بمقدار نظره، وأجرة عمل مثله. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 24877.
ولعلّ القول المرجّح هنا هو مذهب الشافعية، والحنابلة، وهو أن الوصي إذا كان فقيرًا، يستحق الأقل من كفايته, أو أجرة عمله في مال المحجور عليه من يتيم، أو نحوه، وراجع الفتوى رقم: 136289.
والله أعلم.