عنوان الفتوى : شروط ضمان الأمانات
أنا من سوريا، وأعمل في مجال الإنترنت. وفي مجالنا نقوم بجلب الإنترنت من دول الجوار، وتوزيعه على الداخل السوري. تركيب الإنترنت يحتاج إلى مرسلات ومستقبلات، ثمن القطعة حوالي ال 500 دولار. أحد الزبائن الذي دفع ثمن القطع الخاصة به على برج من أبراجي. بحيث يتم اعتبار هذه القطعة أمانة عندي، لحين انتهاء العقد. وبعد ذلك بسنة واحدة تم تدمير برجي من قبل الطيران تدميرا كاملا. فقمت بشراء قطع جديدة على حسابي وركبتها. واليوم ينتهي العقد. فهل يحق للزبون طلب القطع التي تم تدميرها؟ بالمختصر: هل علي تأدية الأمانة إذا دمرت بفعل لا أستطيع منعه مهما فعلت؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
والتعدي معناه: فعل ما لا يجوز، والتفريط معناه ترك ما يجب.
جاء في المغني لا بن قدامة: الوديعة أمانة, فإذا تلفت بغير تفريط من المودع, فليس عليه ضمان, سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن أبي بكر, وعلي, وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ وبه قال شريح, والنخعي, ومالك, وأبو الزناد، والثوري, والأوزاعي, والشافعي, وأصحاب الرأي. اهـ.
وبناء على ما ذكرت في السؤال، فإنه لا ضمان عليك لصاحب القطعة.
وننصحكما بمشافهة أهل العلم بالمسألة؛ ليسمعوا منكما، ويستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه حول القضية برمتها.
والله أعلم.