عنوان الفتوى : إذا طهرت قبل الغروب ، فماذا تصلي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا طهرت المرأة من العذر الشرعي قبل صلاة المغرب، فهل تصلي العصر فقط أم تجمع معه الظهر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وقد بقي قبل غروب الشمس ما يسع بعد طهارتها صلاة الظهر وركعة من العصر، فقد وجبتا عليها فتصلي أولا الظهر ثم العصر. أما إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع أربع ركعات إن كانت مقيمة أو ركعتين إن كانت مسافرة، فإن الظهر يسقط، وعلى المرأة أن تصلي العصر فقط، لأن الوقت إذا ضاق اختصت به الصلاة الأخيرة من مشتركتي الوقت. هذا مذهب السادة المالكية وعليه أكثر أهل العلم، قال خليل المالكي في مختصره ممزوجاً بكلام شراحه: وتدرك الصلاتان المشتركان، وهما الظهران والعشاءان، في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى. أما إذا لم تطهر إلا بعد الغروب، أو في وقت لا يتسع للإتيان بركعة، فإنها تسقط عنها العصر أيضاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 1074. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما