عنوان الفتوى : حكم إرجاع الهبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطتني إحدى السيدات مبلغا من المال على سبيل الهدية لتسديد دين عليّ ثم انقطعت صلتي بها فأردت أن أعيد لها المال فقالت تصدق به ومرت الآن أربع سنوات على هذا الموضوع ولم أخرج المال حتى الآن فهل عليّ شيء في التأخير وهل يجب أن أخرجه دفعة واحدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما دامت هذه المرأة قد أعطتك هذا المال على سبيل الهدية فلا يلزمك رد بدله، ولكن تسن لك مكافأتها عليها، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وما دامت لم تقبض منك المكافأة بل طلبت منك التصدق بها، فالأولى أن تتصدق بها ولا تؤخرها، ولكن لا يلزمك ذلك لأن المال لا يزال ملكاً لك، ولك الرجوع عن المكافأة ما لم تقبضها منك. أما إذا كانت قبضتها منك ثم أرجعتها إليك وطلبت منك التصدق بها، فقد لزمك ذلك فوراً بقدر ما تستطيع وحرم عليك الانتفاع بها. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها