عنوان الفتوى : اعتراض الزوجة على صدقة زوجها بين المشروعية وعدمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج أن يتصدق، ولا يعطيني أو يؤخر علي مصروفي الشهري الذي أحصل عليه كل شهر؛ وذلك لأنه قدمه لفعل الخير، والصدقة وأنا أحتاجه لأغراض شخصية، وأعطي منه أولادي في ملبسهم؟ ما حكم تقديم الزوج الصدقة للمحتاج على أهل بيته؟ وهل أأثم لأني غضبت وتضايقت من تصرفه؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج قد قصر فيما يحتاجه بيت الزوجية مما تشق المعيشة بدونه عادة، كالأَسرّة والثلاجة وآلة الطبخ، فهذا داخل في النفقة ‏الواجبة على الزوج، ولا يجوز للزوج التقصير بها على الزوجة والأولاد، لأنها من مستلزمات المسكن وتوابعه، كما قرره أهل العلم في شروط بيت الزوجية: أَنْ ‏يَكُونَ مُشْتَمِلاً عَلَى جَمِيعِ مَا يَلْزَمُ لِمَعِيشَةِ أَمْثَالِهِمَا عَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى جَمِيعِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْمَرَافِقِ ‏اللاَّزِمَةِ. اهـ من الموسوعة الفقهية.

والمقصود بحسب يسار وإعسار كل من الزوجين، قال الفتوحي في المنتهى ‏معرفا النفقة الواجبة شرعا: كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَإِدَامًا وَكِسْوَةً وَسَكَنًا وَتَوَابِعَهَا. اهـ

وللمزيد في ضبط النفقة الواجبة على ‏الزوج عند الفقهاء تنظر الفتويان رقم: 50068‏ ، ورقم: ‏105673.

فإذا أدى الزوج النفقة الواجبة عليه لزوجته وعياله جاز له الصدقة بماله ، فالناس ‏مسلطون على أموالهم، وقد أدى لها ما عليه، وليس لها الاعتراض عليه، بل ينبغي أن تطيب نفسها بفعل زوجها، وتشجعه على ذلك. قال ابن مفلح: وَتُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ بِالْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ، وَكِفَايَةِ مَنْ يمونُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا ‏يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ {البقرة: 219} قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هُوَ الْفَاضِلُ عَنْ حَاجَتِهِ، وَحَاجَةِ عِيَالِهِ، وَلِأَنَّ النَّفْسَ تَطِيبُ بِهِ. اهـ.‏

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
هل يجب على الزوج تمويل مشروع للزوجة تعويضًا عن ترك الوظيفة؟