عنوان الفتوى : الأموال الزكوية وأهل الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم.أرغب بمعرفة الفرق إن وجد بين المذاهب الأربعة في الزكاة من حيث الوجوب والاستحقاق والإجزاء ، مع الأدلة من الكتاب والسنة, وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد دلت آيات القرآن الكثيرة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة وإجماع المسلمين على وجوب الزكاة جملة، وعلم ذلك من الدين بالضرورة، فالزكاة واجبة في النقدين، وما ألحق بهما من الأوراق المالية المتداولة الآن، وعروض التجارة، وفي بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم ضأناً ومعزى.وفي الزروع والثمار، وهذا محل اتفاق أهل العلم في الجملة، ولم يقع في شيء منه خلاف إلا ما حصل من خلاف يسير من بعض أهل العلم في زكاة الأوراق المالية، وهو مردود باتفاق الجمهور على زكاتها وإلحاقها بالنقدين كما جرى الخلاف في الخضروات ونحوها.
وهنالك نوعان آخران من المال تجب فيهما الزكاة عند بعض أهل العلم: أولاً: الخيل فذهب جمهور الفقهاء ـ المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبى حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنها لا تجب فيها الزكاة. وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن فيها الزكاة. ثانيا: العسل فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه. وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة فيه.
أما الركاز فيجب فيه الخمس باتفاق الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس" كما في صحيح البخاري.
أما من يستحق الزكاة فهم الأصناف الثمانية المذكورة حصراً في الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) [التوبة: 60].
وأما ما يجزئ إخراجه في الزكاة فإنه يختلف باختلاف النوع المزكى، وكل ذلك مبين في كتب الفقه في باب الزكاة فراجعه إن شئت.
وأعلم أن تفصيل أحكام الزكاة لا يمكن أن يضمن فتوى عادية، وإنما عليك أن تدرس مختصراً في الفقه على أحد المشايخ لتعرف ما يهمك من أمر دينك. ونرشدك إلى الاطلاع على المدرسة الإسلامية في موقعنا هذا، فإنك ستجد فيها إن شاء الله تعالى المفيد النافع في هذا الباب وغيره . والله أعلم.