أرشيف المقالات

أثر المقاصد في تحديد دلالة الألفاظ: دلالة الأمر والنهي أنموذجا

مدة قراءة المادة : 17 دقائق .
أثر المقاصد في تحديد دلالة الألفاظ:
دلالة الأمر والنهي أنموذجًا
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أقام شرعه على الحكم ونزَّه فعله عن العبث، وأناط بالعقل مهمة التبصر في وحي السطر والنظر، وصلوات الله وسلامه على المبعوث معلمًا مرشدًا للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
 
فإن الفكر الأصولي عبر مراحل نُضجه أَسَّس لمنهجيات نظر في النصوص الشرعية، ونظَّم طرقًا لاستفادة الأحكام، معبرًا بذلك عن التفاعل الخلَّاق بين الدرس اللغوي والشرعي والمنطق العقلي، فقعَّد لِما يمكِّن من تحليل تركيبات الألفاظ وتفسيرها، واستنباط مقاصد الشرع واستجلائها، والبحث في طرق تنزيلها، بما يحقق مصالح المكلف ولا يخل بثوابت الشريعة.
 
ولَما كانت مجرد الصيغ والاكتفاء بظواهر الألفاظ، لا يسعف وحده في تحديد مقصود النص الشرعي، ويصعِّب عملية الاجتهاد إن لم نقل يُجمدها، وهذا فيه ما فيه من هدر لطاقة النص وأبعاده المعرفية الممكنة، بل قد يكون فيه مخالفة لقصد الشارع من حيث أريد تحريه - نجد أن من علماء الأصول من سلك مسالك حاول من خلالها استثمار الخطاب الشرعي وتحديد دلالات ألفاظه بقواعد ضابطة.
 
فالألفاظ كما يقول ابن القيم: "لَم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم"[1]، لذلك لم يكتف علماء الأصول في تحديدهم لدلالات الألفاظ بما يمكن أن تدل عليه مجرد الصيغة، وإنما نظروا فيما يحف باللفظ من قرائن السياق التي يعد إهمالها سبيلًا إلى الغلط والمغالطة، فالإمام ابن عاشور يرى أن سبب وقوع العلماء في الأغلاط، اقتصارهم في استنباط أحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ وتقليبها وإهمال سياقها الذي قيلت فيه[2].
 
والاحتكام للقرائن عندهم هو مسلك للانتقال بالدلالة من الظن إلى إفادتها القطع، يقول الإمام الجويني: "إذا ثبتت هذه القرائن ترتَّب عليها علوم بديهية لا يأباها إلا جاحد"[3]، وهو نفس ما ذهب إليه السرخسي في أصوله، يقول: "فيكون النص ظاهرًا لصيغة الخطاب نصًّا باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها"[4]، بل هناك من جعلها السبيل الوحيد، يقول الإمام الرازي: "واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت هذه القرائن مشاهدة أو منقولة إلينا بالتواتر"[5].
 
لذا نجدهم في تحديد دلالة الأمر والنهي، وتمييز الواجب من المندوب والمحرم من المكروه، قد أعملوا القرائن، ومثال ذلك ما قيل في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282]، "فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب بدليل القرينة التي في الآية نفسها، وهي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة: 283]، فإنها تشير إلى أن الدائن له أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه، وكقوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]، فمكاتبة المالك عبده مندوبة بقرينة أن المالك حرُّ التصرف في ملكه"[6].
 
وفي النهي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لا تواصلوا ﴾[7]؛ أي: في الصيام، فقيل على سبيل التحريم، وقيل على سبيل الكراهة، وهذا هو الراجح بدليل إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي[8].
 
وموازاة مع هذا النظر في السياق وما يفرِضه من قرائن محددة لمعنى الخطاب، نجدهم قد بحثوا في النصوص من جهة إفادتها القطع أو الظن؛ ليخلصوا إلى أن الظن هو الغالب؛ أي: إن "وجود القطع فيها - على الاستعمال المشهور - معدوم، أو في غاية الندور، أعني في آحاد الأدلة، فإنها إن كانت من أخبار الآحاد، فعدم إفادتها القطع ظاهر، وإن كانت متواترة، فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني، والموقوف على الظن لا بد أن يكون ظنيًّا، فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار، والتخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، وعدم الناسخ، والتقديم والتأخير، والمعارض العقلي، وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر"[9].

وإذا كانت الشريعة ظنيَّة من هذا الجانب، فهي بلا شك قطعية في مقاصدها بدليل الاستقراء؛ إذ العلم بها حصل من "الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة في أعيان مختلفة، ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على حفظ تلك القواعد، مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن الأحوال"[10].

إن ظنية الدليل وقطعية المقصد، أوجد مساحة للتأويل، تأويل ينظر في ثلاثية اللفظ والمعنى والمقصد، ويربط هذه الثلاثية بالواقع أثناء التنزيل، تأويل ينظر في الجزء في ظل علاقته بالكل والعكس، والأصوليون في إعمال هذا التأويل الموجه بالمقاصد المراعية للمصالح لمعرفة أحكام الأمر والنهي، لم يحكموا المعاني على الصيغ بإطلاق بداعي المصلحة، فـ"المعاني غير معتبرة بإطلاق، وإنما تعتبر من حيث هي مقصود الصيغ، فاتباع أنفس الصيغ التي هي الأصل واجب؛ لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، ولا يصح اتباع الفرع مع إلغاء الأصل"[11]، والمصلحة المعتبرة عندهم هي ما بُنيت على استقراء للشريعة محققة لمقصد الشارع، غير مخلة بمنطق اللغة وغير مجافية للعقل، وإن حدث وحصل تعارض بين العقل ومقصود الشارع نتيجة سوء تقدير، فالقاعدة "ألا يسرح العقل إلا ما سرحه فيه الشرع"؛ لأن المصلحة تعني كما يقول الإمام الغزالي: "المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم"[12].

وأحكام الأمر والنهي إنما جاءت لحفظ هذه المصالح، وتحصين هذه الكليات، وخلق توازن داخلي ذاتي في الفرد بين مختلف مكوناته الجبلية، وتوازن بينه وبين محيطه، وترشيد علاقته بخالقه، فـالله "في أمره لا يأمر إلا بأرجح الأمرين، ويأمر بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، إذا تعارَض أمران رُجِّح أحسنهما وأصلحهما، وليس في الشريعة أمر يفعل إلا ووجوده للمأمور خير من عدمه، ولا نهي عن فعل إلا وعدمه خير من وجوده"[13]، "ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة"[14].

وهذه الأوامر والنواهي "لا تجري في التأكيد مجرى واحدًا، وأنها لا تدخل تحت قصد واحد، فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات"[15]، وكذلك الحاجيات والتحسينيات، وما قصد بالأصالة ليس كما قصد بالتبع؛ "إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظًا للأمور الضرورية في الدين"[16]، و"العمل إذا وقع على وَفق المقاصد التابعة، فلا يخلو أن تصاحبه المقاصد الأصلية، أو لا، فأما الأول، فعمل بالامتثال بلا إشكال، وإن كان سعيًا في حظ النفس، وأما الثاني، فعمل بالحظ والهوى مجردًا"[17].

وهنا تظهر أهمية الفقه المقاصدي كأداة منهجية عقلانية يحتكم إليها في الفهم، فهي من جهة تحدد مقصود الشارع من أمره ونهيه، ومن جهة أخرى تنقل المصالح من الفوضى إلى التراتبية وترجح بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد.

ويتضح هذا من خلال أمثلة:
كالأمر بالإحسان في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: 90]، فليس "مأمورًا به أمرًا جازمًا في كلِّ شيء، ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات، ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب....
وكذلك العدل، فعدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها"[18].

وفي مسألة الزكاة، اختلفوا فيها بسبب اعتبارها تعبدًا محضًا أو حقًّا للفقراء، فمن رجح كونها حقًّا للفقراء، لم يوجبها إذا تعلَّق بها دينٌ؛ لأن صاحب الدين أولى[19].


وإذا كانت الأموال ظاهرة تعلَّقت بها قلوب الفقراء، فهنا ذهب مالك والأوزعي والشافعي وأحمد في رواية إلى أن الدين لا يمنع[20]، وأسقطها الأحناف؛ يقول الإمام السرخسي: "وعلى هذا الأصل قلنا لا تجب الزكاة في مال المديون بقدر ما عليه من الدين؛ لأن الوجوب باعتبار الغنى واليسر، وذلك ينعدم بالدين، والغنى إنما يحصل بفضل عن حاجته، وحاجته إلى قضاء الدين حاجة أصلية"[21].

وفي أمور السياسة الشرعية، أورد ابن حجر كلامًا لابن بطال في شرح حديث ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن رأى من أميره شيئًا يكرهه، فليصبر..)[22]، قال: "في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لِما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"[23]، فوجوب الطاعة اقتضته مصلحة هي اتقاء المفسدة الأشد.
 
وقول العلماء في مسألة الجهاد مع ولاة الجور بالجواز؛ لأن الجهاد ضروري بحفظه للدين، ولو ترك لأدى ذلك إلى الإضرار بالأمة، واستباح أراضي ودماء المسلمين، والولي فيه ضروري، والعدالة في الولي مكملة إذا سقطت لا تعتبر في حقه؛ لأنها مكملة[24]، خاصة إن كان ذا خبرة عسكرية، فيصير بذلك مقدمًا على الأعدل الضعيف الذي لا خبرة له، وكذلك "أصل البيع ضروري، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع"[25].
 
ولعل السر وراء هذه النظرة المقاصدية للأحكام الشرعية هو ربطها بواقع المكلف، والوعي بأن الله تعالى قد فرض ما فرض، ونهى عما نهى عنه، إنما لأجل مصلحة الدفع أو الجلب، ولأجل الحركة بهذه الشريعة وَفق مراد الله سبحانه وبلا مشقة أو حرجٍ، لذلك تعدت المقاصد دورها الإفهامي إلي الدور التنزيلي المعبر عن فقه في الواقع وفقه في النص.
 
إن ما قام به علماء الأصول من جهود في تحديد دلالات الأمر والنهي وتأويلها، وتجاوز النظرة الظاهرية التي تبناها ابن حزم، وتظهر مثلًا في اقتصاره على صرف الأمر عن الوجوب، إلا بنص أو إجماع؛ يقول: "وأما نقل الأمر عن الوجوب إلى الندب، فلا مدخل للعقل فيه، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع فقط"[26]، فلا يرى حاجة بالعقل إلى تلمس القرائن الحالية أو المقالية، ولا إعمال القياس ولا مصلحة ولا غيرها، ومذهبه هذا يمكن تفسيره داخل نسقه التاريخي، لكن ما يهم أن جمهور العلماء في إعمالهم لكل هذا تبنوا منهجًا دقيقًا في التأويل، فهم ينظرون في اللفظ بحسب صيغته ومعهوده، وبحسب ما وضع له في الشرع، ثم في علاقاته السياقية، وما يمكن أن يحف به من قرائن محددة لمعناه، وفي موقعه من الخطاب ككل ومقاصده، ثم ربط كل هذا بواقع المكلف ومصالحه في عملية تأويل شاملة مقننة مستوعبة، مقتفين في ذلك ولو بجزء يسير، أثر المعلم الأول صلوات الله عليه وسلامه، وصحابته رضوان الله عليهم في اجتهاداتهم التي جمعت بين الاجتهاد في فهم النص وليس في النص، واجتهاد في الواقع، كفعل عمر بن الخطاب حين اجتهاده في فَهْم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، فلم يقم الحد عام المجاعة لعدم استيفاء شروط إقامته، وسعَّر بناءً على الفهم السديد لمراد رسول الله حين لم يسعر اعتبارًا للواقع، فَفُهِمَ أن التسعير أو عدمه يجب أن يكون حلًّا للأزمة لا مقويًا لها؛ ليتبيَّن أن هذه الشريعة ليست سكونية، ولا النص منغلق على ذاته مكتف بعناصره، بل هي متحركة، وهو منفتح على الزمان والمكان والأحوال دون أن يخل انفتاحه بثوابته وقدسيته.



[1] "أعلام الموقعين عن رب العالمين "، ابن القيم؛ تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، 2012م، ج: 1، ص: 177.


[2] " مقاصد الشريعة الإسلامية "، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، الطبعة السابعة، 1437هـ/ 2016م، ص 28.


[3] " البرهان في أصول الفقه "، الجويني، دار الكتب العلمية، 1997م، ج: 1، ص: 219.


[4] " أصول السرخسي "؛ تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، 2014م، ج: 1، ص: 164.


[5] " المحصول في علم أصول الفقه"، فخر الدين الرازي؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، 2015م، ج: 1، ص: 156.


[6] علم أصول الفقه، عبدالوهاب خلاف، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، 1435هـ / 2014م، ص: 107.


[7] صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، رقم الحديث: 1961، دار رجب، الطبعة الثانية، ج: 1، ص: 391.


[8] فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، دار البيان العربي، ج: 4، ص: 239- 240-241.


[9] الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، تحقيق: عبدالله دراز، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ج: 1، ص: 16.


[10] نفسه، ج: 2 ص: 41.


[11] نفسه، ج: 3، ص: 119.


[12] المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي؛ تحقيق: محمد عبدالسلام الشافي، دار الكتب العلمية الطبعة: 1، 1413هـ، ج: 1، ص: 174.


[13] شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ ابن القيم؛ تحقيق: الحساني حسن عبدالله، دار التراث، ص: 380.


[14] البرهان في أصول الفقه، الإمام الجويني مصدر سابق، ج: 1 ص: 206.


[15] الموافقات، ج: 3، ص: 492.


[16] نفسه، ج: 2، ص: 168.


[17] نفسه، ج: 2، ص: 170.


[18] الموافقات، ج: 3، ص: 111.


[19] فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 24، 1420هـ / 1999م، ج: 1، ص: 156.


[20] نفسه، ص: 156.


[21] المحرر في أصول الفقه، السرخسي، دار الكتب العلمية الطبعة: 1، 1417هـ/ 1996م، ج: 1، ص: 51.


[22] صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم الحديث: 7143، ج: 3، ص: 1401.


[23] فتح الباري، مصدر سابق، ج: 13، ص: 9.


[24] الموافقات، مصدر سابق، ج: 2، ص: 11؛ بتصرف يسير.


[25] نفسه، ج: 2، ص: 10.


[26] الإحكام في أصول الأحكام"؛ لابن حزم، ج: 3، ص: 400.

شارك الخبر

ساهم - قرآن ٢