عنوان الفتوى : عزم على الصلاة عند دخول وقتها وأخرها ثم نسيها حتى خرج الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من تذكر الصلاة بعد دخول وقتها، فنوى تأخيرها بعض الوقت مع عزمه الأكيد على أن يؤديها في الوقت، ثم نسيها حتى خرج وقتها. هل يعد مفرطاً وآثماً، أو مخرجاً للصلاة عمداً عن وقتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فيجوز لمن وجبت عليه الصلاة، تأخيرها في الوقت المختار، بشرط العزم على فعلها.

قال في شرح الإقناع: (وله) أي: لمن وجبت عليه صلاة (تأخيرها عن أول وقت وجوبها) لفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من فرض الصلاة (بشرط العزم على فعلها فيه) أي: في الوقت المختار كقضاء رمضان ونحوه، ممن وقته موسع (ما لم يظن مانعا منه) أي من فعل الصلاة. انتهى.

ونصوا على أنه لو مات في أثناء الوقت، وقد عزم على الفعل لم يكن عاصيا.

جاء في الروض مع حاشيته: وتسقط بموته ولم يأثم وفاقا: لأنه لم يقصر، وقال بعض الحنفية، لا يكون عاصيا بالإجماع. قال الشيخ: ونظيره قضاء رمضان، فإنه وقت موسع. انتهى.

ونحوه ما لو نسيها حتى خرج الوقت، فلا إثم عليه، ولكنه يقضيها عند ذكره لها، ولا يأثم الناسي والحال هذه؛ لأنه غير مقصر بالتأخير، إذ قد فعل ما يجوز له وهو التأخير مع العزم على الفعل، فإذا عرض عارض النسيان، لم يكن مؤاخذا به؛ لقوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت.

والله أعلم.