عنوان الفتوى : طلب من شخص شراء سلعة ليبيعها له بالتقسيط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لو لجأت لشخص لديه المال، ولكنه ليس بتاجر. ليشتري شيئاً سيارة مثلاً أو غيرها، ويتملكها لنفسه، ثم يبيعها لي بالتقسيط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام هذا الرجل سيشتري السلعة التي تريدها، وتعده بشرائها منه، ويقبضها، ثم يبيعها لك بالتقسيط، فهذا جائز؛ سواء كان الرجل مشتغلاً بالتجارة أو لم يكن.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا، أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم.

وللفائدة حول ضوابط البيع بالتقسيط راجع الفتوى رقم: 264301. والفتوى رقم: 51801.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بيع المرابحة بين المانعين والمجيزين
الاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة
حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي
وجوب سداد الثمن ولو طالت المدة
حكم شراء سلعة لشركة حددت له البائع ومواصفاتها ثم بيعه لها بالتقسيط
حكم من يعمل في شركة ويبيع للعملاء تذاكر سفر بالتقسيط بثمن زائد
شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا
بيع المرابحة بين المانعين والمجيزين
الاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة
حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي
وجوب سداد الثمن ولو طالت المدة
حكم شراء سلعة لشركة حددت له البائع ومواصفاتها ثم بيعه لها بالتقسيط
حكم من يعمل في شركة ويبيع للعملاء تذاكر سفر بالتقسيط بثمن زائد
شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا