عنوان الفتوى : يسعى في طلاق امرأة من زوجها
أحببت فتاة وأحبتني ووافقت على الزواج مني، ولكنها سافرت إلى زنجبار عند أهلها فضغطوا عليها لتتزوج من ابن عمها فوافقت وهي مكرهة بسبب ضغوطات الأهل، ولكني أسألكم هل يجوز لي أن أخلعها من زوجها فأدفع له ما قدمه من مهر ومصاريف على أن أتزوجها بعد ذلك؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من خَبَّبَ زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا . وقوله: خبب زوجة امرئ: أي أفسدها عليه أو حسَّن إليها الطلاق ليتزوجها، كذا في عون المعبود. فبناء عليه، لا يجوز لك أن تفسد على الرجل زوجته أو تسعى في طلاقها منه وتكون سببا في خراب البيت، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وانظر إلى الوعيد الشديد المترتب على هذا الفعل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فليس منا" وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف من سعى في طلاق زوجة أخيه. ولمزيد من الفائدة نحيل السائل إلى الفتوى رقم: 4220، 17829. والله أعلم.