عنوان الفتوى : خطبة امرأة متزوجة أمر منكر
امرأة متزوجة لم يستمر زواجها إلا عدة أشهر حيث بدأ خلاف شديد بينها وبين زوجها وهي تريد الطلاق منه حيث إنها رفعت قضية طلاق على زوجها صدفة تعرفت على شاب هو صديق زوج ابنة عمتها وطلب منها الزواج ووعدها به بحجة أنه أحبها وصارت تتحدث معه هاتفيا وهو يعلم أنها لازالت على ذمة رجل آخر سؤالي هو ما هو الرأي الشرعي بهذا الشاب الذي أصفه أنا بالفاسق لأنه استغل الظرف النفسي السيء لهذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخرج مالك في الموطأ والبخاري عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
وذلك لما فيه من منافاة الأخلاق والمروءة، والإفساد على الخاطب وإيذائه، ولما فيه من إيقاع العداوة بين الناس.
وقال بعض أهل العلم بفسخ النكاح إذا وقع.
فإذا كان الإسلام حرم الخطبة من المسلم على مجرد خطبة أخيه، فما بالنا بخطبة امرأة في عصمة رجل آخر، فهذا قطعاً لا يجوز ولو رفعت قضية إلى القاضي بطلب الطلاق فلا يجوز لأحد أن يخطبها، بل لا يجوز لأحد أن يخطبها ولو طلقها القاضي، ووثق ذلك في محاضره حتى تخرج من العِدَّة.
وقد حرم الإسلام السعي في الإفساد بين الناس، وخاصة بين الأزواج، ففي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبّب على رجل زوجته أو مملوكه فليس منا". ومعنى خبّبها: خدعها وأفسدها عليه.
والحاصل أن الذي فعل هذا الشاب أمر منكر لا يجوز له شرعاً، وعليه أن يتقي الله تعالى ويسحب خطبته لهذه المرأة، ويتراجع عنها.
والله أعلم.