عنوان الفتوى : طلق زوجته لأنه لن يحبها
ما حكم من طلق زوجته الثانية بحجة أنه ما وجد الحب معها ولا المودة، حيث إن الزوجة الأولى موجودة معه وحالته الماديه لا تسمح، ولم يستطع أن يعدل في المعاشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل قد طلقّ زوجته من غير حاجة معتبرة فطلاقه لها مكروه؛ بل قال بعض العلماء بحرمته ، قال ابن قدامة –في أقسام الطلاق- : " ....و مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان إحداهما : أنه محرم لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا ضرر ولا ضرار ] والثانية : أنه مباح.." المغني - (8 / 235)
وأمّا إذا كان قد طلقها لسوء عشرتها فلا حرج عليه في ذلك ، قال ابن قدامة : " والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها " المغني - (8 / 235)
مع العلم أن مشاعر الحب والمودة ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية ، قال عمر رضي الله عنه لرجل يريد أن يطلق زوجته معللاً ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية وأين التذمم. أورده في كنز العمال.
ولم يتضح لنا مقصود السائل بقوله لم يستطع أن يعدل في المعاشرة، فإن كان يقصد بالمعاشرة الجماع والميل القلبي ونحوه، فالعدل بين الزوجات في ذلك غير واجب، وإنما الواجب العدل في المبيت والنفقة بالمعروف. وانظر الفتوى رقم: 28707.
وننبّه إلى أن الرجل لا يجوز له أن يقدم على الزواج على امرأته إلا إذا كان قادرا على مؤنته ويعلم من نفسه القدرة على العدل بين زوجتيه.
والله أعلم.