عنوان الفتوى : حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام
كنت في 16 من عمري وأنا بالغ .. ولم أحج عن نفسي أبدا، وكنت أعرف أنه لا يجوز أن أحج عن أحد قبل أن أحج عن نفسي، وأرغمت على الحج عن الغير برغم أنني حاولت كثيرا أن أفهمهم أنه لا يجوز أن يحج الشخص حج بدل قبل أن يحج عن نفسه.. الآن ما ذا علي أنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في حج الإنسان عن غيره، قبل أن يحج عن نفسه، هل يجوز أم لا؟ والذين قالوا بعدم الجواز قالوا: إنه ينقلب فرضا عن الحاج نفسه، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 5704، فراجعها. وبناء على ذلك، فقد سقط عنك الفرض على مذهب الشافعي وأحمد ، وهو المرجح، خلافا لمالك وأبي حنيفة ، فإذا كنت تريد الخروج من الخلاف، فحج عن نفسك حجا آخر. ويلزمك أن تعلم من استنابك أن الحج لم يسقط عنه أو عن ميته، وأن ترد إليه ماله في حال أخذك مالا لتحج عنه. والله أعلم.