عنوان الفتوى : لماذا أباح الله التعدد رغم ان ذلك يجرح مشاعر الزوجة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لماذا حلل الله أربع زوجات، وفي نفس الوقت فطر الأنثى على الغيرة والتعلق بالرجل؟ فلماذا قدر هذا العذاب لها؟ خاصة إنها ستكون اعتادت في البداية على كونه له فقط، ثم فجأة تشاركها أخرى فيه، خاصة أن هناك رجالا ونساء بطبيعتهم غيورين، فهذا سيجرحها أكثر، كما إن 99% من الرجال الآن لا يستطيع أن يعدل بينهن.

مدة قراءة الإجابة : 8 دقائق

الحمد لله.

أولا :

الواجب على المسلم التسليم لحكم الله ولو لم يعرف الحكمة

الواجب على المؤمن إذا علم أن هذا هو حكم الله تعالى أن يقبل ويسلم وينقاد، ولا يكون أكبر همه السؤال عن الحكمة والعلة؛ فضلا عن أن يورد ظنونه وأوهامه على ما شرع الله لعباده.

فكثير من الأحكام قد لا يدرك العقل حكمتها ، أو يدرك شيئا قليلا منها .

والمؤمن قد آمن بأن الله تعالى عليم حكيم ، موصوف بكمال العلم وكمال الحكمة ، فلا يشرع الشيء إلا لمصالح عظيمة تترتب عليه ، قد يعلمها الإنسان ، وقد لا يعلمها .

وإباحة الزواج للرجل بأربع نساء هو ما دل عليه القرآن دلالة قطعية ، وأجمعت عليه الأمة ، قال الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا  النساء/3.

فالواجب على المؤمن أن لا يتوقف امتثاله لأمر الله على معرفة الحكمة ، فإن هذا ينافي الإيمان والتسليم لأمر الله .

ثم ... لا حرج على المؤمن أن يسأل عن الحكمة ليزداد إيمانا ، وليعرف كيف يرد على أهل الزيغ والشبهات ، وقد يصل إليها، وقد لا يصل؛ وقد يفهمها، وقد لا يفهم ؛ لكن ذلك كله يكون تبعا لإيمانه بما جاء من عند الله، وتسليمه تسليما مطلقا، لا تردد فيه ، ولا حزازة، ولا قلق ، ولا ريب مما جاء الله في كتابه، وشرعه لعباده.

قال الله تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا  النساء/65.

قال ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن (652) ـ ط عالم الفوائد ـ : " أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم ، من الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها .

ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفى عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول .

ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حتى ينضاف إليه مقابلة حكمِه بالرضى والتسليم ، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض" انتهى.

وينظر جواب السؤال رقم: (242925)، ورقم:(245073 )، ورقم:(301677). 

ثانيا:

الله عز وجل يشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة

يجب التنبه إلى أن الله تعالى شرع لنا ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  النحل/90.

ولكن قد يكون في الشيء مفاسد قليلة ، ومصالح عظيمة تفوق مفاسده ، فالشرع يأمر به لما فيه من المصالح ، وتنغمر مفاسده في مصالحه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما " انتهى من "مجموع الفتاوى"(20/48).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

" فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسَهَا على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد " انتهى من"إعلام الموقعين" (1/41).

ومن ذلك : ما شرعه الله لعباده من تعدد الزوجات للرجل الواحد، بشروطه المعروفة ؛ فقد يكون في التعدد شيء من الأذية للزوجة ، ولكن هذه المفسدة يعارضها مصالح كثيرة في مشروعية التعدد ، وهذه المصالح تفوق تلك المفسدة ، فكان من الحكمة إباحته .

ومن أظهر فوائد التعدد: أنه يقضي على العنوسة في المجتمعات، ويكون سببا في كفالة الأيتام والنساء ، إذا مات زوج المرأة وترك لها أيتاما صغارا ، ولا عائل لها ، ويقي المجتمعات من فاحشة الزنا.

مع ما فيه من مصالح الزواج عموما ، ككثرة الأولاد والقيام بحق المرأة ، ومصاهرة أهلها ، والترابط بين المسلمين ... إلخ .

فكل هذه المصالح –وغيرها كثير- مما قد لا ندركه بعقولنا هو من مصالح وفوائد التعدد .

وليس من شرط وجود النفع والصلاح في الشيء أن تهواه الأنفس؛ ففي جملة من الأدوية نفع ظاهر ، لكن لا تهواها الأنفس لألمها أو مرارتها ونحو هذا.

فالله سبحانه وتعالى قد يكلف بأمر فيه مصلحة لكن فطرت الأنفس على استثقاله.

قال الله تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ البقرة/216.

فالشريعة لم تأت لتوافق أهواء الناس وإنما لتصلحهم، ولكي تختبر صدق إيمانهم وتسليمهم لأمر الله تعالى.

قال الله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ  محمد/31.

وقال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  الأنعام/165.

فالمرأة التي تصبر لحكم الله تعالى بالتعدد وتقر بأن الله هو الحكيم العليم الرحيم بعباده، وتمنع نفسها من الشكوى وتكفهاعما تهواه وتدفع إليه الغيرة، فهي موعودة بالأجر العظيم.

قال الله تعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  النازعات/40–41.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(148099).

ثالثا:

ظلم بعض الأزواج لا يعتبر دليلاً على ذم تعدد الزوجات

أما صدور ظلم من بعض الأزواج، فهذا ليس حجة في ذم التعدد، فكثير من الأزواج من له زوجة واحدة ويظلمها ويقصر في حقوقها، فهل هذا يستدعي ذم الزواج؟!

بل الأصلح أن يرشد الزوج إلى الإحسان إلى زوجته سواء كانت واحدة أو كن أكثر، وهذا الذي حث عليه الشرع.

قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا  النساء/19.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )، أي: طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم، وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي )، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة؛ دائم البشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه " انتهى من"تفسير ابن كثير" (2 / 242).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(14022)، ورقم:(49044)، ورقم:(201309). 

والله أعلم.