عنوان الفتوى : أحكام من وعد الله وأقسم بداخله أن يترك وسائل التواصل، ويريد استخدامها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في إحدى المرات بعد أن تاب علي الله تعالى، وتبت إلى الله تعالى قلت بأني سأترك جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وبما فيها الفيسبوك إخلاصا لله تعالى، ولكي لا أرى الحرام، ووعدت الله تعالى أن أترك جميع التواصل الاجتماعي، وأقسمت بداخلي على ذلك، والآن أخبرني أصدقائي في الدراسة بأني يجب أن أفتح حساب فيسبوك للتواصل معي في مجال العمل، مع أني وعدت الله تعالى بأن أترك الفيسبوك. مع أني أود فتحه الآن لأرى أنواع عروض العمل وللعمل، وأريد الدعوة إلى الله، وأريد فتح حسابات أخرى للتواصل الاجتماعي. كيف العمل؟ وأنا في حيرة من أمري، ولا أريد أن أخالف الوعد مع الله، وأنا خائف من الله. كيف العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإن كان ما صدر منك مجرد وعد؛ بأن قلت - مثلا - أعد الله على كذا، فإن الوعد المجرد لا يلزم منه شيء؛ فليس هو بيمين؛ لأن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله أو صفاته، وانظر الفتوى: 62337. وهو أيضا ليس بنذر؛ فالنذر لا ينعقد إلا بلفظ يشعر بالتزام المكلف ما ندب، وانظر الفتويين: 49573، 105334. ولذلك لا يجب فيه شيء، ولكن يستحب الوفاء به، وخصوصاً أنه وعد مع الرب تبارك وتعالى، وانظر الفتوى: 20417.

 وإذا كان ما جرى منك عهدا؛ بأن قلت - مثلا -: أعاهد الله على كذا، فهو محل خلاف بين أهل العلم، ويمكنك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 178755، والفتوى رقم: 7375.

وقولك: أقسمت بداخلي. إن قصدت به حديث النفس، فلا يلزم منه شيء، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به ».

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
هل يجوز دفع الكفارة لجمعية تعطي وجبة واحدة للمسكين؟