عنوان الفتوى : حكم مصافحة الجنب
الحمد لله وبعد فقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم من أمثال أبي هريرة وجابر وغيرهم أنهم كانوا يكرهون مجالسة الجنب، بل منهم من كان يتنحى عنه حتى بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن لا ينجس، وفي رواية لمسلم، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اتفق الأئمة على أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، وكل ذلك بلا نزاع بين الأئمة. وكذلك الحائض والنفساء بدنهما طاهر وعرقهما طاهر، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للرجل في مباشرة زوجته الحائض، وفي صحيح البخاري وغيره : كان يأمرني -أي النبي صلى الله عليه وسلم - فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض . وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة وهي حائض، فيقرأ القرآن. متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت : كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيّ، فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيَّ . والنفساء في ذلك كالحائض باتفاق العلماء. وإذا عرفت ذلك، فمصافحة الجنب والحائض والنفساء كمصافحة غيرهم، من جاز له أن يصافحهم قبل طروء هذه الأحداث، جاز له أن يصافحهم بعدها بلا فرق. وراجع الفتوى رقم: 28721، والفتوى رقم: 11837، والفتوى رقم: 1025. والله أعلم.