عنوان الفتوى : هل يجزئ من شك أنه حسد شخصا إعطاؤه من ماء توضأ به ليشربه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كان عندي شك أني حسدت إحدى قريباتي، فتوضأت، وأعطيت لها الماء لتشربه دون أن أخبرها. فهل يجزئ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فسؤالك عن الإجزاء يحتمل الاستفسار عن أمرين:

الأمر الأول: الإجزاء من جهة سقوط ما يمكن أن يكون من حق لها عليك إن كنت قد ألحقت بها ضررا بسبب الحسد، فبهذا الاعتبار لا يكفي ذلك، بل لا بد من التوبة بشروطها الثلاثة المعروفة، بالإضافة إلى استسماحها ما لم تخشي أن تترتب على ذلك مفسدة أكبر؛ فتكثري - حينئذ - من الدعاء لها، وراجعي الفتوى رقم: 29785، ورقم: 18180. هذا مع العلم بأن الأصل براءة ذمتك من أن تكوني قد حسدتها؛ إلا أن يتبين خلاف ذلك.

الأمر الثاني: الإجزاء من جهة ما ورد من الاغتسال للمحسود، فنرجو أن يكون هذا مجزئا، قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد: ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية، وهو الاستغسال، وهي أن يؤتى بالعائن، ويطلب منه أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من أعضائه، ويصب على المصاب، ويشرب منه، ويبرأ بإذن الله. وهناك طريقة أخرى، ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي: ما يلي جسمه من الثياب، كالثوب، والطاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه، وهو مجرب. اهـ.

والله أعلم.