عنوان الفتوى : حكم من صامت وهي غير متأكدة من الطهر
في الماضي لم أكن أعرف الطريقة الصحيحة للتأكد من الطهر من الحيض، وأحيانا كنت أغتسل بدون التيقن من الطهر، وفي رمضان كذلك. فكيف أعرف إذا كانت توجد أيام يجب علي قضاؤها؛ لأنها لم تكن واجبة علي في رمضان بسبب عدم حصول الطهر، وقد صمتها في رمضان لاعتقادي بأنني طهرت. وفي رمضان الماضي حصل نفس الشيء، والآن يجب علي قضاء أيام الحيض. فكيف أعرف إذا كانت توجد أيام إضافية علي قضاؤها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.
فإن كنت اغتسلت شاكة في الطهر، فغسلك غير معتد به، وانظري الفتوى رقم: 268750، ولا يحكم بطهرك إلا بعد حصول اليقين بذلك.
وعليه؛ فما صمته من أيام تشكين في كونك صمتها حال الحيض أو الطهر، فإنه يلزمك قضاؤها، وانظري الفتوى رقم: 122604.
وأما إن كان الوسواس غالبا عليك -كما هو المعلوم من أسئلتك- وكان ظنك عدم انقطاع الحيض مجرد وهم أو وسوسة، فلا تبالي به، ولا تعيريه اهتماما، ولا تعيدي شيئا من تلك الأيام التي صمتها والحال ما ذكر.
والله أعلم.