عنوان الفتوى : أحكام من انقطع عنها الدم في مدة الأربعين ورأت صفرة وعاودها الدم
امرأة نفساء انقطع عنها الدم لبضعة أيام، وكانت ترى الصفرة والكدرة، إلا أنها لم تر الطهر، ولم تر الجفوف، فاغتسلت لتصلي، ثم عاودها الدم نقطا في اليوم الأول، ثم أصبح ينزل يوميا بشكل معتاد، وحتى الآن لم تر القصة البيضاء. فهل تعتزل الصلاة حتى وإن تجاوزت الأربعين. نرجو إفادتنا ما الدليل أن أقصى مدة للحيض هي الأربعين؟ فالمرأة المذكورة دائما ما يكون نفاسها مستمرا إلى ما يزيد عن الأربعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل دم تراه هذه المرأة في مدة الأربعين فهو نفاس، وما تراه بعد انقطاع الدم من صفرة أو كدرة في مدة الأربعين، ففيه خلاف، وأما ما تجاوز الأربعين، فالراجح أنه لا يعد نفاسا؛ لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما.
وعليه؛ فتعد بعد الأربعين مستحاضة، فتغتسل إذا مضت الأربعون، وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت، ولتنظر الفتوى رقم: 123150.
وأما الدليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما فمبين في الفتوى رقم: 162219، وفي المسألة خلاف مشهور، ومذهب الشافعية والمالكية أن أكثر النفاس ستون يوما، ويرجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والعامي يقلد من يثق بفتواه من أهل العلم، وتنظر الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.