عنوان الفتوى : ضوابط جواز التعلم في بلاد الغرب
من المعلوم في بلدنا رداءة التعليم، وأنه لا يخلو من الاختلاط إلا الأزهر، فهل يجوز استكمال التعليم الجامعي خارجا في إحدى الدول الغربية؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يدرس العلوم النافعة في بلاد الغرب إذا كان يأمن على نفسه الفتنة، ويقدر على إظهار شعائر دينه، وأمّا من يخشى على نفسه الفتن في الدين، فلا يجوز له السفر إلى تلك البلاد، قال ابن حجر -رحمه الله- : " ... ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وهذا محمول على من لم يأمن على دينه" فتح الباري لابن حجر (6/ 39)
وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي على المسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وسلامة الدين مقدمة على سلامة الدنيا.
وراجع الفتوى رقم : 311917 .
والله أعلم.