عنوان الفتوى : ما الدليل على أن القمار من كبائر الذنوب؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

القمار حرام، ورد ذلك في القرآن والسنة، لكن لم يرد وضعه في الكبائر، وجعله من أقبح الذنوب مثل الربا والزنا وما شابه ذلك، فلماذا يخلط الناس بينه وبين الكبائر الحقيقية؟ وما دليلهم؟!

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

القمار معدود في الكبائر عند أهل العلم.

قال الذهبي رحمه الله: "الْكَبِيرَة الْعشْرُونَ الْقمَار. قَالَ الله تَعَالَى: يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عمل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون * إِنَّمَا يُرِيد الشَّيْطَان أَن يُوقع بَيْنكُم الْعَدَاوَة والبغضاء فِي الْخمر وَالْميسر ويصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُونَ .

وَالْميسر: هُوَ الْقمَار بِأَيّ نوع كَانَ ، نرد أَو شطرنج أَو فصوص أَو كعاب أَو جوز أَو بيض أَو حَصى أَو غَيره، وَهُوَ من أكل أَمْوَال النَّاس بِالْبَاطِلِ الَّذِي نهى الله عَنهُ بقوله:  وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ ، وداخل فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:  إِن رجَالًا يتخوضون فِي مَال الله بِغَيْر حق فَلهم النَّار يَوْم الْقِيَامَة ، وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: من قَالَ لصَاحبه تَعَالَ أقامرك فليتصدق ؛ فَإِذا كَانَ مُجَرّد القَوْل يُوجب الْكَفَّارَة أَو الصَّدَقَة؛ فَمَا ظَنك بِالْفِعْلِ" انتهى من "الكبائر" ص88.

وقال ابن حجر المكي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/328): "(الكبيرة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة: القمار سواء كان مستقلا أو مقترنا بلعب مكروه كالشطرنج أو محرم كالنرد) ".

وساق الأدلة السابقة، ثم قال: "تنبيه: عدّ هذا [أي من الكبائر] صريح الآية الأولى؛ وهو ظاهر" انتهى.

ومما يدل على ذلك: كل نص في تحريم أكل المال بالباطل والوعيد عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم يقول: كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (4519).

ورواه الترمذي (614) من حديث كعب بن عجرة بلفظ: إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

والكبيرة: ما ترتب عليها حد، أو تُوعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (27/18).

وفي القمار مفاسد كثيرة، سبق بيانها في جواب السؤال رقم: (4013). 

والله أعلم.