عنوان الفتوى : يجوز إعطاء الزكاة للفقير القريب الذي لا تلزمك نفقته
من هم الذين يستحقون الزكاة؟ وهل يعتبر أبناء الأخت المتوفى والدهم وليس لهم عائل يستحقون الزكاة وكما يقال (الأقربون أولى بالمعروف ) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة تعطى للأصناف الثمانية التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). [التوبة : 60] ، والفقير والمسكين هو من لا دخل له ، أو له دخل لا يكفيه . والغارم هو من عليه دين في أمر مباح . فإذا كان أبناء أختك يندرجون تحت صنف من هذه الأصناف جاز إعطاؤهم من الزكاة ، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي وحسنه النسائي وأحمد.
والله أعلم .