عنوان الفتوى : هل يجوز للمرأة البقاء مع زوجها إذا كانت تعلم أنه كان يقصد الطلاق في كل مرة؟
هل يجوز البقاء مع زوجي بعد رأي رئيس لجنة الفتوى في دار الإفتاء في مصر بوقوع الطلاق مرتين فقط، وأنا أعلم أن زوجي ضلله وكذب عليه، مع محاولة إيضاحي للمفتي، لكنه لم يعطني المجال؟ ماذا أفعل؟ هل أظل في عصمته؟ أم أتركه؟ علمًا أني خائفة من الله جدًّا، فهل وجودي معه الآن حلال أم حرام؟ وهل عليّ وزر؟ فقد سألت شيخًا، وقال لي: إذا كنت تعلمين كذب زوجك، وأنه طلقك ثلاثًا، فأنت مشتركة معه في الإثم؛ لأني أعلم أن زوجي كان يقصد الطلاق في كل مرة قالها لي، وكذب على القاضي في المحكمة الشرعية، وكذلك رئيس لجنة الفتوى في مصر. أفيدوني -أفادكم الله-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر متعلقًا بنية زوجك وقصده فيما تعتبر فيه النية؛ كطلاق الكناية، ونحوه، فزوجك أدرى بنيته، ولا سبيل لك لمعرفتها، فمحل النية القلب، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. اهـ.
وبناء على هذا؛ فلا حرج عليك في بقائك في عصمته، ومعاشرته لك.
والله أعلم.