عنوان الفتوى: استئجار المغصوب لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استأجرت محلاً تجارياً من شخص وقد علمت أن المحل قد تم تأميمه من الدولة ومن بعد أعيد تأجيره من الدولة للشخص الذي أؤجر منه أنا حالياً أرجو منكم أن تبينوا لنا موقف الشرع من ذلك؟ وهل إذا أعطيت أجرة لصاحب المحل الأصلي أؤجر أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كنت تعلم أن هذا المحل أخذ من مالكه غصباً، فإنه لا يجوز لك استئجاره من الغاصب، ولا من استأجره من الغاصب، وما تدفعه لواحد منهما ليس أجرة، ولا تستحق منفعة المحل في مقابل ذلك. وإذا أردت استئجاره من مالكه فلا بأس، وتحل لك المنفعة في مقابل ما تدفعه له من الأجرة. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة