عنوان الفتوى : هل يشترط لقبول توبة الزاني زواجه بمن زنى بها؟
أنا طالب في أمريكا، وللأسف زنيت بامرأة مسيحية لفترة. وبعد أسبوع أحسست بالذنب، وطلبت منها الزواج خوفاً من أن تكون حاملا، ولكنها رفضت، والسبب أنني مغادر لأمريكا لتجديد التأشيرة، وهي تقول لست متأكدة أنهم سوف يقدمون لك تأشيرة، وبهذا لن تعود. وفي نفس الوقت تقول: إن حملت لن أسقط الطفل. فماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات، وليس من شرط التوبة أن يتزوج الزاني بمن زنا بها سواء حملت منه أو لم تحمل، ولكن التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب.
فإذا كنت قد تبت إلى الله توبة صادقة، فأبشر بقبول التوبة وعفو الله عنك إن شاء الله؛ قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. [الشورى:25]. ولا تشغل نفسك بما قد ينتج عن هذا الزنا من حمل المرأة وولادتها، فالمولود غير لاحق بنسبك، واشغل نفسك بتحقيق التوبة، والتقرب من الله، وتحصين نفسك بالزواج من امرأة صالحة تعفك، وتعينك على طاعة الله عز وجل.
والله أعلم.