عنوان الفتوى : من وصلته شحنة على بريده باسمه وعنوانه ولا يعلم من أرسلها إليه
أنا مشترك في خدمة شحن منتجات من الدول التي متاجرها الإلكترونية على الإنترنت لا تدعم شحن منتجاتها لمصر، ومنذ يومين تم الاتصال بي من قبل منظمي الخدمة في مصر على أن شحنة مرسلة لي من دولة أجنبية وصلت على صندوق البريد الخاص بي لديهم، وأكثر ظني أنها مرسلة لي بالخطأ، وعندما قمت بالتواصل مع منظمي الخدمة للاستفسار عن مرسلها، لم يستطيعوا إفادتي بأي معلومات؛ نظرًا لأن السلعة غير مدون عليها بيانات من قام بإرسالها إلا اسم المتجر، دون بيانات العميل الذي دفع ثمنها، وحين سألتهم: لو قمت برفض استلامها، فهل سترد إلى صاحبها الذي أرسلها بالخطأ، أو إلى المتجر؟ قالوا لي: لا، بل سيتم إعدامها؛ لأنه لا يوجد من يتحمل مبلغ الشحن، أو الجمارك الخاصة بدخول السلعة لمصر، وإعادة إرسالها للخارج مرة أخرى، وعندما تواصلت مع المتجر المرسل أفادني أنه ليس لديهم معلومات عن مرسل السلعة تمامًا، وأوصوني بالتواصل مع منظمي خدمة الشحن الذين سبق التواصل معهم. والآن قد قمت باستلام الشحنة، ودفع كافة مصروفاتها من شحن، وجمارك، وخلافه.. وعندما قمت بفتحها وجدت نموذج تعبئة مملوء من قبل المتجر الذي باع السلعة، موضح به خانة الطرف المشحون إليه المنتج، وبتلك الخانة: اسمي، وعنواني في الدولة الأجنبية، وكذلك وجدت اسم من دفع قيمة السلعة، وهو: "أحمد عادل" .. وأنا لا أعلم هذا الشخص، و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الرسالة التي وصلت إليك باسمك وعنوانك، ولم تجد ما يدل على أنها أرسلت إليك خطأ، ينظر إن كان هناك احتمال أن يكون صاحبها قد أرسلها إليك، ولا يريد إعلامك بذلك؛ عوضًا عن حق لك عليه، لا يريد مصارحتك به، أو هبة منه، أو نحو ذلك، فلا حرج عليك في الانتفاع بها بعدما تحريت في معرفة سببها ومرسلها، ولم تهتد إلى ذلك، مع ضمانها لصاحبها لو تبين خلاف ذلك فيما بعد.
وأما لو كان احتمال أن تكون الشحنة لك فيه بُعْد، فالورع يقتضي حفظها، ومعاملتها معاملة المال الضائع، قال ابن حجر الهيتمي في (التحفة): ما ألقاه نحو ريح، أو هارب لا يعرفه بنحو حجره أو داره، وودائع مات عنها مورثه ولا تعرف ملاكها، مال ضائع، لا لقطة.. أمره للإمام، فيحفظه، أو ثمنه إن رأى بيعه، أو يقترضه لبيت المال إلى ظهور مالكه إن توقعه، وإلا صرفه لمصارف بيت المال، وحيث لا حاكم، أو كان جائرًا، فعل من هو بيده فيه ذلك. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95389.
. والله أعلم.