عنوان الفتوى : وقعت في عدة محرمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج تحت إلحاح وإصرار زوجته أقسم وهو مكره على زوجته بالطلاق ثلاثا إن هو أقام علاقة غير مشروعة مع إمراة أجنبية ثم عاد إلى ذلك أي أنه اقام علاقة غير مشروعة مع إمرأة . ما حكم الشرع في ذلك ؟ أفيدوناوجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن هذا الزوج قد وقع في محذورات شرعية عدة عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويسأله العفو والمغفرة ، منها جمعه ثلاث طلقات في لفظ واحد : قال تعالى: ( الطلاق مرتان). [البقرة: 229].
وجمهور أهل العلم على أن من جمع ثلاث طلقات في لفظ واحد فقد ارتكب محرماً لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اتفق الأئمة الأربعة على وقوع هذه الثلاث المجموعة في لفظ واحد ، والدليل على تحريم إطلاق الثلاث في وقت واحد هو قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) إلى قوله ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ). [الطلاق]. يعني من الرجعة ، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولن يجعل الله له مخرجاً ، ولا من أمره يسراً كما قال تعالى عقب ذلك من الآيات : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ) ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً).
وما رواه النسائي بإسناده عن محمد بن لبيد قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب ثم قال: " أيُلعب بكتاب الله عزوجل وأنا بين أظهركم" . حتى قام رجل فقال يا رسول الله : ألا أقتله ؟
وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قال : " عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، ثم قرأ : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) أي من قبل عدتهن ". رواه أبو داود والدار قطني .
وذكر بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة وننصحك بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدك .
وأكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة أو شرط فوقع الشرط أو الصفة طلقت المرأة .
ومن المحذورات كذلك عودة إلى ما حرم الله عليه من الفرج الحرام وهو يعلم أنه علق طلاق امرأته على هذا الشرط ، وفي إتيانه الفرج الحرام كبيرة من الكبائر ، قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) . [ الإسراء: 32].
فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه الكبيرة وهذا الذنب العظيم ، وأما كونه أقسم وهو مكره تحت إصرار زوجته فلا اعتبار لهذا الإكراه ، لأنه لا يعد إكراهاً في الحقيقة ولا هو منه .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت