عنوان الفتوى : هيئة القعود بين السجدتين والتشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف كيفية القعود بين السجدتين أو في التشهد بالتفصيل ؟ وهل حرام أن أفترش برجلي الاثنتين الأرض وأجلس عليهما؟ وهل هذا هو الإقعاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي حميد رضي الله عنه، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها.. ففيه أن المصلي يقعد بين السجدتين مفترشًا، وقد تقدمت صفة الافتراش وصفة الجلوس في التشهد، وذلك في الفتوى رقم: 1311. وافتراش الرجْلين جميعًا بين السجدتين ليس حرامًا، ولكنه خلاف السنة، ولا يعد ذلك من الإقعاء؛ لأن الإقعاء هو أن ينصب الرجْلين جميعًا، ويضع أليتيه على عقبيه، وهو مستحب أيضًا بين السجدتين، لكن الأفضل هو الافتراش، ودليل استحباب الإقعاء بين السجدتين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، عند مسلم أنه كان يفعله ويقول: هي سنة نبيك. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يفعله ويقول: إنه من السنة. وراجع الفتوى رقم:15980. والله أعلم.