عنوان الفتوى : حكم الاتجار ببنطلونات النساء
أنا أبيع ملابس من ضمنها بناطيل، تلبس في البيت لا للخروج، وأحيانا أبيعه بالدستة، ولا أدري من تشتريه ستستعمله في البيت أم في الخارج. فهل عليَّ ذنب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه السراويل تستعمل في الأصل استعمالاً مباحاً، فلا حرج عليك في بيعها، ولا تأثمين باستعمال من يشتريها استعمالاً محرماً، إلا إذا بعتها لمن تعلمين يقيناً أنها ستستعمله في الحرام. قال ابن قدامة –رحمه الله- : وبيع العصير ممن يتخذه خمرا باطل، وجملة ذلك؛ أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم... إذا ثبت هذا، فإنما يحرم البيع ويبطل، إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به، تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز........ وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام. المغني لابن قدامة (4/ 168) باختصار.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء:
ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجة به للأجانب في الشوارع كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابت : لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئا، فيجوز له الاتجار فيها. انتهى.
والله أعلم.