عنوان الفتوى : من رضعت معك تصبح أختك من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فتاة لي ابنة عم رضعت معي من أمي، ولي أخ ولها أختان فهل هي أخت لأخي وهل أخواتها البنات أخوات لي ولأخي، وما هي حدود تعاملاتي والأحتجاب عن زوج ابنة عمي (أختي بالرضاع)؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فابنة عمك التي رضعت معك من أمك تصبح أختك من الرضاعة وأختاً لجميع إخوانك، وأما إخوانها وأخواتها فلا يكونون إخوة لك ولإخوانك، فيجوز لمن شاء من إخوانك الزواج من أخواتها، ويجوز لمن شاء من إخوانها الزواج منك أو من إحدى أخواتك. وأما زوج ابنة عمك فهو أجنبي عنك، وكونها أختك من الرضاعة لا يغير شيئاً في الحكم، بل إن زوج أختك في النسب أجنبي عنك هو الآخر، وعليك الاحتجاب منه وعدم المحادثة معه إلا لحاجة ونحو ذلك. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها