عنوان الفتوى: حكم تعاطي القات والاتجار به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم مضغ (أو كما يسمونه تخزين) القات أو الاتجار به؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا حكم ما يسمى بالقات، وأن الراجح تحريمه، لما يترتب على تعاطيه من أضرار، وقد ذكرنا ذلك كله في الفتوى رقم: 13241. وإذا تقرر القول بتحريم تعاطيه، حرم تبعاً لذلك الاتجار فيه بيعاً أو شراء، وذلك لأن الشرع قد حكم بأن الشيء إذا ثبتت حرمته حرم ثمنه. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مضار ارتياد أماكن اقتراف المنكرات
تجب التوبة من شرب الخمر حتى تقبل الأعمال
حكم من تكرر منه الزنا وشرب الخمر بعد إقامة الحد عليه
امرأة أمرت رجلًا أن يقطع شجرة، فسقط ومات، فماذا يلزمها؟ وما حكم الحج من مال القات؟
معنى عدم قبول عبادة شارب الخمر
حكم تناول النبتة التي لا تضر الصحة، وتشعر متناولها بالراحة
نصح وتوجيه لمن يخلط عملا صالحا وآخر سيئا