عنوان الفتوى : تجب التوبة من شرب الخمر حتى تقبل الأعمال
والنبي أحد يسمعني، أنا ـ وللأسف ـ شربت خمرا قبل رمضان بأيام بسيطة، ولا أعرف ماذا أعمل؟ من أجل أن يتقبل الله صلاتي وصيامي. والنبي أحد يجيبني، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن شرب الخمر من المنكرات الكبيرة والذنوب العظيمة، وقد وردت نصوص كثيرة في تحريم الخمر وذمها وذم شاربها، وارجع في ذلك الفتوى رقم: 1108، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوما. رواه النسائي، وصححه الألباني.
فمن مصائب شرب الخمر منع قبول الصلاة التي هي أجل العبادات، وإن ردت الصلاة فغيرها من الأعمال الصالحة أولى، كما ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم، قال القاري في المرقاة: قال الأشرف: إنما خص الصلاة بالذكر، لأنها أفضل عبادات البدن، فإذا لم يقبل منها فلأن لا يقبل منها عبادة أصلا كان أولى. انتهى.
والمخرج من هذا أن يتوب الشارب توبة نصوحا، فإن التوبة تجب ما قبلها، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر شربة لم تقبل توبته أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. قال القاري: فإن تاب أي بالإقلاع والندامة تاب الله عليه قبل توتبه. انتهى.
ولهذا يجب على السائل أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، وأن يكثر من الاستغفار وأنواع الطاعات، ولمعرفة المقصود بعدم قبول عبادة شارب الخمر يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 28752.
ثم ننبه الأخ السائل إلى أن قوله ـ والنبي ـ يعد حلفا، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من البشر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
وراجع في ذلك ـ للأهمية ـ الفتاوى التالية أرقامها: 49565، 55250، 26378.
والله أعلم.