عنوان الفتوى : سبب عدم قبول صلاة من شرب الخمر أربعين صباحا
هل من يشرب الخمر يبقى غير طاهر فترة 40 يوما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشربُ الخمر من أكبر الذنوب وأعظم الكبائر، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى رقم: 1108. وأما كون شارب الخمر يبقى نجس العين أربعين يوما فليس بصحيح، فالخمرُ وإن كانت نجسة العين وهي تنجسُ فمَ شاربها، ويجبُ عليه تقيؤها وغسلُ فمه من أثرها، لكنه طاهرُ العين لا ينجس بمعاقرتها، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. متفقٌ عليه .
ولعل منشأ هذا القول هو فهمٌ خاطيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا.
وعدمُ قبول صلاته في هذه المدة ليس لكونه نجساً، ولكن لكون هذا الذنب الغليظ إذا قابل طاعته في تلك المدة أحبطها، وليس معنى هذا أن يترك شارب الخمر الصلاة، فإن تركه الصلاة أعظم من شرب الخمر، فعلى شارب الخمر أن يتوبَ إلى الله عز وجل توبةً نصوحاً، فإن من تاب تاب الله عليه، وهو إذا تاب وأقلع عن شربها رفع الله عنه عقوبته وبقيَ له ثواب عمله موفرا.
وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن شارب الخمر إن لم يتقيأ الخمر مع إمكان التقيؤ فإنه مأمور بإعادة الصلاة التي صلاها في المدة التي تبقى الخمر فيها في جوفه.
قال العلامة الدسوقي في حاشيته على شرح متن خليل المالكي: وإلا يتقيأه مع الإمكان وجب عليه الإعادة أبدا أي في الوقت وبعده، فكل صلاة صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه ولو شكاً يعيدها في الوقت وبعده. انتهى.
ولم يقيد هؤلاء الفقهاء هذه المدة بكونها أربعين صباحا فهذا فهم خاطئ للحديث؛ كما أسلفنا.
والله أعلم.