عنوان الفتوى : اشترط على زوجته قبل العقد لبس الحجاب ولم تلتزم به فهل يطلقها؟
قبل أشهر تعرفت إلى فتاة، تقدمت لخطبتها من أهلها، علمًا أني لم أكن أملك المال وقتها، ووافق والدها على الخطبة، والفتاة لم تكن ملتزمة باللبس الشرعي قبل أن أتقدم لها، واشترطت التزامها بالحجاب ووافقت، وبعد العقد حدثت مشاكل كثيرة، ولم تلتزم باللبس الشرعي، وعند كل نقاش تقول: أريد الطلاق، فقلت لها: إذا أردت الطلاق، فتنازلي عن حقوقك؛ لأنني لا أريد الانفصال عنك، فبماذا تنصحونني: أأستمر معها أم أنفصل؟ وما حكم الشرع في فرضي التنازل عن حقها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن نلفت النظر في البدء إلى أن المسلم ينبغي أن يتروى في أمر اختيار الزوجة، وأن يحرص على المرأة الصالحة المستقيمة على طاعة ربها، فإنها أرجى أن تدوم معها العشرة، وأن تكون مطيعة لزوجها، وراجع الفتوى رقم: 8757، وهي عن كيفية اختيار الزوجة. ومن لا يراعي ذلك يغلب أن يكون مصير زواجه الفشل.
والحجاب فريضة على المرأة المسلمة، يجب عليها التمسك به، وعدم التفريط فيه، ولو لم يشترط عليها زوجها ذلك، فإن اشترطه عليها تأكد في حقها، فطاعة الزوجة زوجها في المعروف واجبة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 2251، وانظر أيضًا الفتوى رقم: 63625. وقد ضمنا هذه الفتوى الأخيرة الأساليب التي يمكن أن يقنع بها الرجل زوجته بالحجاب، فنوصيك بالصبر على زوجتك، واتباع هذه الأساليب معها، والدعاء لها بالتوفيق إلى الطاعة، فعسى الله أن يتوب عليها، ويهديها صراطه المستقيم، وفي ذلك خير لك ولها.
وحاول أن تستعين عليها ببعض الصالحين من أقاربها، وصديقاتها، فإن استقام أمرها والتزمت الحجاب الشرعي، فذاك، وإلا، ففراقها أفضل، قال ابن قدامة في المغني ـ وهو يبين أضرب الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة… اهـ. ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفدي نفسها منك بمال ونحوه، كما بينا في الفتوى رقم: 76251.
وننبه إلى أنه يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق إلا لمسوغ شرعي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 37112.
والله أعلم.