عنوان الفتوى : إذا نقص المال عن النصاب قبل انتهاء الحول
إذا بلغ نصاب الزكاة في العاشر من شعبان مثلًا، وفي السنة القادمة في نفس اليوم كان المال أقل من النصاب، ثم عاد المال وبلغ النصاب في الشهر الذي يليه، فهل يخرج الزكاة فورًا؟ أم ينتظر سنة أخرى كأنه بلغ النصاب أول مرة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شرط وجوب الزكاة ألا ينقص النصاب خلال الحول، فإن نقص فإن الحول ينقطع، ويبدأ الحول من جديد عندما يكتمل النصاب, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 45181.
وبناء على ما سبق؛ فإذا كان حول المال هو العاشر من شعبان مثلًا، وفي السنة القادمة في نفس اليوم كان المال أقل من النصاب، فلا زكاة في هذا المال لنقصانه عن النصاب أثناء الحول, فإذا اكتمل النصاب في الشهر الذي يليه، فإن الحول يبدأ من رمضان, فإذا جاء رمضان الموالي وجبت الزكاة إن كان المال لم ينقص عن النصاب أثناء الحول.
والله أعلم.