عنوان الفتوى : ينقطع الحول إذا نقص المال عن النصاب أثناءه
سؤالي عن الزكاة: كنت أدخر مالاً من راتبي من أجل شراء سيارة، ودامت هذه العملية أكثر من سنتين ثم اشتريت السيارة وأكملت بقية ثمن السيارة على أقساط شهرية، هل تجب الزكاة على هذا المال الذي صرف حالياً وكيف أحسب مقدار الزكاة، علماً بأن المبلغ كان يزداد كل شهر تقريباً، وهل علي كفارة لأني تأخرت في دفع الزكاة، علماً بأنني لم أدفعها لأنه لم يخطر ببالي أن علي دفع زكاة، فهذه أول مرة أدخر فيها مالاً، أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي كان مدخراً إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت زكاته، ويحسب الحول من حين بلوغه نصاباً لا قبل ذلك، فإن نقص أثناء الحول عن النصاب بسبب النفقة أو شراء بعض الأغراض انقطع الحول، فإن عاد المال وبلغ نصاباً فتحسب حولاً جديداً من حين أن يبلغ نصاباً، وانظري الفتوى رقم: 11834، والفتوى رقم: 20189، والفتوى رقم: 22864.
وأما كيفية حساب زكاة الراتب مع كونه يزداد كل شهر، فانظري الفتوى رقم :3922.
والله أعلم.