عنوان الفتوى : حكم انقطاع النصاب أثناء الحول
أنا موظف ولدي مشكلة في تقدير الزكاة فلو افترضنا أن نصاب الزكاة بالعملة المحلية (1000)دينار وبلغ رصيدي(1200) دينار في شهر محرم –أي بلغ النصاب - ولكن في شهر صفر الذي يليه بلغت النقود (800) - أقل من نصاب الزكاة- ثم ارتفع في الشهر الذي يليه إلى (1000) . وهكذا فكيف أقدر الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا إشكال فيما ذكرت، فإن الزكاة تجب في المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول منذ بلوغه النصاب، فإن نقص المال عن النصاب أثناء الحول، أنقطع ذلك الحول ثم إن تم ملك الإنسان نصاباً كان بداية حوله منذ تمام النصاب في المرة الثانية.
وبيان ذلك انك إذا ملكت نصاباً في شهر محرم، ثم انقطع النصاب في شهر صفر، ثم ملكت نصاباً في شهر ربيع الأول، كان بداية حولك هو شهر ربيع الأول وهكذا.
وإذا أردت أن تسلك سبيل السماحة وطابت نفسك بذلك، فزكِّ المال حين يحول الحول على أول نصاب ملكته، سواء ظل النصاب موجوداً خلال الحول أو انقطع.
وفي حالك المذكور يقال:
إذا حال الحول ودخل شهر محرم فانظر ما لديك من المال، قليلاً كان أو كثيراً، فزكه، وهذا أيسر لك، وأدعى لعدم النسيان أو التفريط في الزكاة، وهو مصلحة للفقراء أيضاً.
وإن سلكت المسلك الأول فلا حرج عليك.
والله أعلم.