عنوان الفتوى : واجب من أصابته نجاسة في موضع يتعذر غسله
مبدئيا أنا مصاب بوسواس قهري في مسائل الطهارة؛ لذا أتمنى أن تتلقوا هذه الأسئلة بصدر رحب. 1- أصابني ماء نجس في موضع يتعسر علي غسله.هل يكفي المسح عليه بالماء عدة مرات؟ 2- حسب مذهب الإمام مالك إذا مثلا سقط ماء الغسل ذاك على موضع آخر من جسدي، فإنه لا يعد نجسا إلا إذا تغير لونه؟ وإذا لم أستطع رؤية حال الماء من التغير أو عدمه. هل يجوز أن آخذ بحسن الظن أنه لم يتغير؟ ٣-إذا أصابني ماء (ناتج من غسل ثوب نجس) ولا أدري حال الماء إذا كان انفصل بنجاسة أم لا. هل يجوز أيضا أن آخذ بحسن الظن؟ ٤- أنا أتعمد تجاهل رؤية أرضية المرحاض وملابسي الداخلية وغيرها من الأمور المرتبطة بالطهارة؛ حتى لا أقع في صراع مع الوسواس. هل ذلك حرام أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نجيب على سؤالك الأول -كما هي سياسة الموقع- فنقول: يستبعد وجود موضع في البدن يتعذر غسله إلا إن كان مصابا بجرح أو نحوه، فيتضرر الشخص بغسله، فالواجب عليك أن تغسل موضع النجاسة إن كان ذلك ممكنا، فإن لم يكن ذلك ممكنا، وكنت تتضرر بغسلها سقط عنك غسلها، وعليك أن تخففها بما أمكن.
لكن لا تحكم بأنه قد أصابتك نجاسة إلا إذا حصل لك بذلك اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه، ويكفيك في التطهير أن تصب الماء على الموضع المتنجس حتى يغمر الماء موضع النجاسة.
وفي الجملة فنحن نحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، فكلما أوهمك الشيطان بوجود نجاسة، ولم تكن متيقنا من ذلك يقينا جازما، فلا تبال بهذه الوساوس، ولا تعرها اهتماما.
والله أعلم.