عنوان الفتوى : حكم بيع السندات.
المعروف أنه هناك سندات أو شيكات الرسوم الحكومية المتداولة في تسديد رسوم الجوازات والإقامات والتي تصرف عن طريق بعض البنوك، وهناك من يقوم بشراء هذه السندات أو الشيكات ويقومون ببيعها أمام أبواب الجوازات بسعر أكثر مما يسهل للمشتري عناء الوقوف أمام الطابور وتضييع الوقت. هل هذا جائز أم يعتبر ربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الشيكات والسندات هي عبارة عن ورقة توثيق بنقد، وعليه فبيعها بنقد يعد صرفًا، ولا بد في الصرف من التقابض والتماثل عند اتحاد الجنس، والتقابض دون التماثل عند اختلاف الجنس، وهذا ما ليس متوفرًا في بيع السندات. قال ابن رجب في القواعد: بيع الصكاك قبل قبضها وهو الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكًا؛ لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه، فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقدٍ لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة.. اهـ وعليه؛ فإن المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، وهي من قبيل الربا، والمخرج أن يأتي العميل لبائع السندات ويقول له: اذهب إلى البنك واشترِ لي السندات، ولك أجرة كذا مقابل عملك، ثم يذهب للبنك ويشتري للعميل السندات ويأخذ الأجرة. والله أعلم.