عنوان الفتوى: أخذ أجور عن خدمات القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهاجر مغربي بالديار الإيطالية، وفي العمل عندنا ما يسمى حساب نهاية الخدمة، ويمكن سحب هذا الأخير لمن يحتاج إليه قبل الأوان، لكن يتم إرجاعه إلى الشركة دون فائدة في مدة لا تنقص ولا تتعدى 36 شهرًا، لكن يتم خصم نسبة 5٪ من المبلغ المطلوب، والذي لا يمكن أن يتجاوز 10000 يورو لمصاريف الملف، فهل في هذا شيء من الربا؟ جزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما سماه السائل: (مصاريف الملف) إن كان أجرة حقيقية على الخدمة الفعلية للقرض، فليس فائدة ربوية.

وإن كانت غير مرتبطة بالجهود والنفقات الإدارية الحقيقية، فهي من قبيل الربا المحرم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.

وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 110005، 344809، 121249، 63989.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي