عنوان الفتوى : الزائد على ثلاث طلقات لا أثر له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص قال لزوجته أنت طالق أكثر من ثلاث مرات وهو لا يعرف عدد المرات التي قالها وفي بعضها كان في حالة غضب شديد أو سكر والعياذ بالله . ولكي يصلح الأمر الآن فقد طلق زوجته ( طلاق خلع ) أمام المحكمة الأسبوع الماضي . فما حكم إرجاع زوجته والطريقة الشرعية لذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد بينا في الفتوى رقم: 4269 حكم تطليق الرجل زوجته ثلاثاً في حالة الغضب، وبينا هناك أن المعتمد من أقوال العلماء أن زوجته بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. والذي ظهر لنا من السؤال أن هذا الزوج متيقن من أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، ولكنه يشك في الزائد على الثلاث، وهذا لا أثر له. وأما عن طلاق السكران، فقد مضى الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 11637 فلتراجع. وإذا بانت المرأة من زوجها، فإن مخالعته لها لا تفيد شيئاً، لأنها ليست زوجة له. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول