عنوان الفتوى : حكم الحج لمن حُكِم عليه بالسجن
إذا سجن شخص وهو يستحق ذلك شرعا. كيف يؤدي واجباته الدينية؟ فإن كان مثلا هو قادر على أداء الحج، ولكن في هذه الحالة هو مسجون؟ هل يعذر أم يأثم لأنه السبب في سجن نفسه؟ أم يخرجه ولي الأمر للحج ثم يكمل عقوبته؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المسجون لا يجب عليه الحج أثناء حبسه, وإنما يجب عليه الحج بعد زوال عذره, وهو الخروج من السجن, قال ابن قدامة في المغني:
ومن يرجى زوال مرضه، والمحبوس ونحوه، ليس له أن يستنيب. فإن فعل، لم يجزئه، وإن لم يبرأ. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ذلك. ويكون ذلك مراعى، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإلا أجزأه ذلك؛ لأنه عاجز عن الحج بنفسه، أشبه الميئوس من برئه. ولنا، أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه، فلم يكن له الاستنابة، ولا تجزئه إن فعل، كالفقير، وفارق المأيوس من برئه؛ لأنه عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل، فأشبه الميت. انتهى
والمسجون لا يسمح له بالخروج إلى الحج, قال المواق المالكي فى التاج, والإكليل: ويمنع المحبوس الخروج إلى الجمعة والعيد وحجة الإسلام. انتهى
وللمزيد عن بعض الأحكام المتعلقة بالمسجون راجع الفتوى رقم: 68393. وهي بعنوان " صيام من كان في سجن مظلم ولا يعلم بدخول وقت الصلاة والصوم"
والله أعلم.