عنوان الفتوى : حكم استنشاق الصائم لبخار الطبخ وبودرة العصير
هل دخول البخار المتصاعد من القدر أثناء طبخ الأكل إلى الأنف أو استنشاقه حال الصيام مفطر؟ و هل الذرات المتصاعدة من البهارات أو بودرة عصير التانج ( تكون هذه الذرات مثل التراب عند تطايره) هل وصولها لداخل الأنف مفطر؟ وهل يوجد خلاف بين العلماء في حكم هاتين المسألتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البخار المتصاعد من القدر أثناء الطبخ, أو ما يصعد من البهارات, أو بودرة العصير إذا وصل إلى أنف الصائم فله حالتان :
الحالة الأولى: أن تصل الرائحة إلى الحلق من غير قصد, فإن هذا لا يبطل الصيام .
الحالة الثانية: أن يتعمد الصائم استنشاق رائحة طعام القدر, أو البهارات, أو بودرة العصير مثلا, فإن صيامه يبطل عند كثير من أهل العلم, وعليه القضاء.
وراجعي المزيد في الفتويين التاليتين : 107799 // 113572.
والله أعلم.