عنوان الفتوى : حكم استنشاق الصائم لبخار الطبخ وبودرة العصير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل دخول البخار المتصاعد من القدر أثناء طبخ الأكل إلى الأنف أو استنشاقه حال الصيام مفطر؟ و هل الذرات المتصاعدة من البهارات أو بودرة عصير التانج ( تكون هذه الذرات مثل التراب عند تطايره) هل وصولها لداخل الأنف مفطر؟ وهل يوجد خلاف بين العلماء في حكم هاتين المسألتين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فإن البخار المتصاعد من القدر أثناء الطبخ, أو ما يصعد من البهارات, أو بودرة العصير إذا وصل إلى أنف الصائم فله حالتان :

الحالة الأولى: أن تصل الرائحة إلى الحلق من غير قصد, فإن هذا لا يبطل الصيام .

الحالة الثانية: أن يتعمد الصائم استنشاق رائحة طعام القدر, أو البهارات, أو بودرة العصير مثلا, فإن صيامه يبطل عند كثير من أهل العلم, وعليه القضاء.

وراجعي المزيد في الفتويين التاليتين : 107799  //  113572.

والله أعلم.