عنوان الفتوى : ما يجوز وما لا يجوز من مشاهدة القنوات التلفزيونية
ما حكم مشاهدة القنوات التليفزيونية، إذا كانت هذه القنوات تَعرِض أمورًا محرّمة، وأخرى مباحة، ولكنّي أشاهد المباح الّذي يُعرَض عليها فقط، وكذلك أغلب ما تبثّه يكون مصحوبًا بموسيقى، فأنا أكتم الصّوت دائمًا عند المشاهدة. هل يجب المبادرة بكتم الصّوت عند فتح التلفاز مباشرةً، أم عند سماع صوت الموسيقى؟ وكذلك هل عَلَيَّ شيء إذا كنت أنتقل من قناةٍ إلى أخرى، فرأيت صورة امرأة، أو سمعت صوت موسيقى؟ وما حكم مشاهدة الفيديوهات المشتملة على موسيقى مع كتم الصّوت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في مشاهدة هذه القنوات ما دمت تقتصر في ذلك على ما هو مباح فقط، وانظر الفتوى رقم: 195455.
وكذلك لا حرج في مشاهدة المباحات المصحوبة بالمعازف، إذا بادرت إلى كتم الصوت عند سماع صوت المعازف.
فقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن: ما حكم استماع بعض البرامج المفيدة كأقوال الصحف ونحوها التي تتخللها الموسيقى؟
فأجاب: لا حرج في استماعها والاستفادة منها مع قفل المذياع عند بدء الموسيقى حتى تنتهي؛ لأن الموسيقى من جملة آلات اللهو، يسر الله تركها والعافية من شرها. اهـ.
وأما ما يُرى أو يُسمع مما لا يجوز، كصور النساء، وصوت المعازف، فلا يأثم صاحبه إذا حدث ذلك عرضا من غير قصد، وبادر إلى تركه، فإن النظرة الأولى لك، وليست لك الثانية، وراجع في ذلك الفتويين: 7216، 5776. وكذلك صوت المعازف الذي يسمع من غير قصد ولا إصغاء، لا يأثم به المكلف، ما لم يستمع له، وفرق بين السماع والاستماع، وراجع في ذلك الفتويين: 230323، 137998.
وأخيرا ننبه الأخ السائل لأهمية الورع عن الأمور المشتبه فيها، والتي تكون ذريعة إلى الحرام، وننصحه بأن يجعل بينه وبين الحرام خطا فاصلا من المباحات، تحول بينه وبين المشتبهات، وتبعده عن الوقوع في الحرام، فالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
والله أعلم.