عنوان الفتوى : حكم الطلاق في الزواج الباطل
بنتي تعرفت على شاب، وعلم بذلك زوجها؛ فسامحها، وهددها بالطلاق لو كلمت هذا الشاب. وبالفعل كلمته مرة أخرى، بنية كسر حلف الطلاق. وزوجها كان يهددها فقط لإرجاعها عن الخطيئة؛ ولأن بينهما أطفالا. وبعد أسبوعين تزوجت من هذا الشاب زواجا عرفيا دون علمنا، وهي ما زالت زوجة للزوج الأول، وبدون أن تكمل عدتها، والشاب طلقها بالثلاثة لما عرف أنها رجعت لزوجها، والزوج الأول عرف وطلقها هو أيضا بالثلاثة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإقامة ابنتك علاقة مع هذا الشاب، منكر عظيم، خاصة وأنها تحت زوج، فهي بذلك عصت ربها، وفرطت في حق زوجها، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 29785.
وإن كان زوجها حلف بالطلاق مانعا لها من تكليم هذا الشاب مرة أخرى، فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإن كلمته وقع الطلاق في قول الجمهور، ويرى ابن تيمية أنه تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 17824. وقول الجمهور هو الذي نفتي به.
وعلى كل، فإن زواج هذا الشاب منها باطل، فعلى القول بعدم وقوع الطلاق، يكون قد تزوجها وهي في عصمة زوجها، وعلى القول بوقوعه -وهو قول الجمهور كما أسلفنا، والمرجح عندنا- يكون قد تزوجها وهي في عدتها، وكلاهما باطل بالإجماع، ويلزمها في هذه الحالة أن تكمل عدتها من زوجها، وتعتد من الثاني. والطلقات الثلاث لا عبرة بها؛ لكون الزواج باطلا بالإجماع كما بينا، فيجوز زواجه منها، ولكن إن لم يتب إلى الله عز وجل فلا ننصح بتزويجه؛ لأنه غير مرضي الدين والخلق، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه؛ فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
وننبه إلى أن من أهل العلم من ذهب إلى أن من نكح امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد، وفي المسألة خلاف، أوضحناه في الفتوى رقم: 137496.
والله أعلم.