عنوان الفتوى : حكم التوقف عن دفع الصدقة لإنسان بعينه
جدتي أوصت والدتي بالتصدق ومساعدة المحتاجين، وقصدت بها جارة والدتي، وكانت جارتنا في سكننا القديم، وبعدما أن انتقلنا ـ والحمد لله ـ أصبحت تتواصل مع والدتي من أجل الصدقات، ووالدتي تضع بين فترة وأخرى مبلغا ماليا بسيطا في حصالة من أجل الصدقات ونحن نعينها ونتصدق أيضا لوجه الله، وبعد فترة ملت والدتي من كثرة اتصالات جارتها المحتاجة... وتقول إن أردت التوقف عن مساعدتها، فهل علي ذنب في ذلك، مع العلم أنني مازلت أتبرع في الحصالة وأعطيها لجمعيات موثوقة؟ وإذا توفيت والدتي ـ الله يحفظها لنا ـ فهل سأكون ملزمة بمساعدتها، سواء أوصتني بذلك أم لا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمساعدتكم تلك الجارة فعل حسن تثابون عليه، لكنه ليس واجبا عليكم، فإن رأيتم من هو أحوج منها فصرفتم تلك المساعدة إليه فهو خير، وإن توقفتم عن مساعدتها لا لسبب، فلا إثم عليكم سوى أنه يفوتكم فضل الصدقة وثوابها، والذي ننصحكم به هو أن تستمروا في مساعدتها إن كان يغلب على ظنكم كونها مستحقة، وإذا توفيت والدتك فلا يلزمك الاستمرار في مساعدة تلك الجارة، ولا تأثمين بترك مساعدتها، فإن هذا كله تطوع تؤجرون عليه، ولا يجب عليكم فعله ولا الاستمرار فيه.
والله أعلم.