عنوان الفتوى : حرق ورقة من المصحف ثم دفنها في أرض فيها سماد
كنت في منزل والدي؛ فوجدت جزءًا من صفحة فيها قرآن، كانت مغبرة جدًّا، ومتسخة، فمسحتها، لكنها بقيت متسخة؛ فحفرت في حديقة المنزل وحرقتها، ثم دققتها بحجر ودفنتها، وتذكرت أن والدي من عادته في الزراعة أن يخلط التربة بسماد هو عبارة عن روث الأغنام، وذلك على الأغلب منذ سنوات، وعندما حفرت الأرض لم أر أي روث أو فضلات، وإنما كانت التربة تميل للسواد في بعض أجزائها، والسواد سببه -على ما أظن- أوراق النبات التي تحللت حديثًا، وشككت في نجاسة التربة، وكان يصعب عليّ إزالة التراب، وفرز فتات الورقة المحروقة بعد وضع التراب عليها؛ فقمت بصب الماء عليها، فهل عليّ وزر بترك الوضع على ما هو عليه؟ علمًا أني لم أتأكد من دق كل أجزاء الورقة، وذهاب ماهية الحروف، وأشعر بالخوف من الذنب، ولا أجرؤ على فعل شيء. جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى عليك حرجًا فيما فعلت، بل نظن أنك مأجورة عليه؛ لأن قصدك هو صيانة هذه الورقة التي تحتوي قرآنًا.
والدفن هو أحد طرق التصرف في أوراق المصحف القديمة، كما في الفتوى رقم: 224968. وأنت حرقت الورقة قبل دفنها، والإحراق وحده كاف في التخلص من التالف من أوراق المصحف، فكيف إذا انضم إليه الدفن؟
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن كيفية التخلص من القرآن والمصاحف المستهلكة؟
فأجابوا بقولهم: ما اندرس من أوراق المصحف الشريف؛ فإنه يحرق، أو يدفن في مكان طاهر؛ صيانة له من الامتهان، وكما فعل الصحابة -رضي الله عنهم- بالمصاحف التي استغنوا عنها عندما كتب مصحف عثمان -رضي الله عنه-. اهـ.
وما ذكرت من أمر الروث، لا اعتبار له؛ لأنه خالط الأرض، ولم يتميز حتى يجتنب، ومع طول المكث والمدة، لا يبقى له أثر، كما هو معروف، وقد قالت السائلة: (وذلك على الأغلب من سنوات)! وراجعي للفائدة الفتويين: 100397، 171105.
والله أعلم.