عنوان الفتوى: كيف نرد القرض إذا اختلفت قيمة العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم: استقرض شخص من أبي نقودا وكانت من فئة الريال وكان الريال وقتها يساوي 16 ليرة سورية وبعد مجيء أبي من الحج رد الشخص لأبي الريالات وكانت 30 ريالا لكن وحسبها على الليرة السورية فكانت تعادل 13 ليرة(الريال) فهل قام الرجل بأداء دينه أم يجب عليه أن يسدد الدين على 16 ليرة وشكرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب قضاء الدين بنفس العملة التي تم الاقتراض بها، فإن اقترض بالريال رد الدين بالريال، وتجوز توفية الدين بعملة أخرى بما يساوي أصل الدين، بدون أن يشترط ذلك عند الاقتراض. فمادام هذا الشخص قد رد لأبيك دينه بالريال فقد أدى ما عليه، إلا أن يزيده من باب رد الإحسان. وراجع الفتوى رقم: 27496. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟