عنوان الفتوى : لا حرج على الموسوس في الأخذ بالأقوال الميسرة
أخذت بأن الجاهل له حكم الناسي، وأنه لا يحاسب على ما جهله، وهو قول شيخ الإسلام، لأنني لم أكن أعلم بالاغتسال لفترة طويلة، ولأنه أسهل علي، وبأن التكبير غير تكبيرة الإحرام في الصلاة سنة... وبأن الحائل اليسير لا يضر للتسهيل على نفسي، وبأن النجاسة اليسيرة يعفى عنها، وإن كان الشيء النجس جافا ولمسته بيدي وهي مبلولة بالماء فإن النجاسة لا تنتقل إلى يدي، وبأنه تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية في الصلاة الجهرية....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوضحنا ما يجب على العامي فعله إذا اختلف العلماء وأن عليه تقليد الأوثق في نفسه، فإن استووا، فله أن يقلد من شاء من غير تتبع للرخص، وانظر الفتوى رقم: 169801.
ومن كان موسوسا ـ كما قد يظهر من حالك ـ فإنه يترخص بأيسر الأقوال، ولا حرج عليه حتى يعافيه الله، وانظر الفتوى رقم: 181305.
فإن كان لك عذر في اتباع هذه الأقوال الميسرة من وسوسة ونحوها، فلا حرج عليك في الترخص، وإلا فالواجب عليك أن تتبع قول أوثق العلماء في نفسك ولا تتبع الرخص.
والله أعلم.