عنوان الفتوى : لا حرج على من بين لأهل المخطوبة كذب الخاطب في بعض ما أخبرهم به عن نفسه
أنا عم لشاب متوفى والده، وطلب مني ابن أخي هذا التوجه معه لخطبة فتاة حاصلة على شهادة بكالوريوس، مع العلم أن ابن أخي هذا لم يكمل تعليمه الجامعي، ويعمل بمهنة حرة، ولكنه اشترط علي عند الذهاب للخطبة أن أبلغ أهل الفتاة أنه حاصل علي شهادة البكالوريوس في المحاسبة على غير الواقع والحقيقة، فرفضت إلا قول الحقيقة، فما كان منه إلا أن ذهب وأتم الخطبة مع عمه الآخر الذي وافقه على طلبه، ولكنني اعتبرت أن ذلك من الغش والتزوير في الخطبة، وقمت بإبلاغ والد الفتاة بالحقيقة، فهل أذنبت في حق ابن أخي؟ أم فعلت الصواب حفاظا على العلاقات الأسرية، واتباعا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ـ مع ملاحظة أنه قد زج باسمي على أساس أنني موافق، وأنني سأذهب لوالد الفتاة لاحقا، وهو كاذب في ذلك؟. وجزاكم الله خيرا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قام به ابن أخيك من الكذب على أهل خطيبته غير جائز، وهو من الغش المحرّم، وما قمت به من إبلاغهم بحقيقة الحال من باب النصيحة للمسلمين، فهو الصواب، وليس عليك فيه حرج، وراجع الفتوى رقم: 59569.
والله أعلم.